الشيخ علي المشكيني

51

مصطلحات الفقه

خلق الدابة فإنه يستحب قراءة الأذان في أذانهم . أما الثاني : فقد ذكروا ان فصول الأذان ثمانية عشر وهي : اللّه أكبر أربع مرات ، أشهد أن لا إله إلا اللّه مرتين ، أشهد أن محمدا رسول اللّه ( ص ) مرتين ، حيّ على الصلاة مرتين ، حيّ على الفلاح مرتين ، حيّ على خير العمل مرتين ، اللّه أكبر مرتين ، لا إله إلا اللّه مرتين ، وفصول الإقامة سبعة عشر نظير الأذان ، مع إسقاط تكبيرتين من أوله وتهليل واحد من آخره وإضافة قد قامت الصلاة مرتين بعد حيّ على خير العمل ، وترجع حقيقتهما إلى تكرير الأخبار عن كبرياء ذاته تعالى وتكرير الإقرار بالشهادتين ودعوة العامة إلى الصلاة التي هي الفلاح وخير الأعمال وتتميمها بالتهليل . ثم إن الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين لعلي ( ع ) ليست من الأذان ولا من الإقامة لكن لا بأس بها فيهما لا سيما في أذان الإعلام لا بقصد الجزئية بل عملا بعمومات إظهار الحق والإقرار بالولاية وإبراز المودة للقربى . وأما الثالث : فقد ذكروا أن الأذان يسقط في موارد أحدها في عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر لا مع التفريق ، ثانيها في عصر عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق ، ثالثها في العشاء ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا ، رابعها في العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمع بين الصلاتين ، خامسها عن المسلوس ونحوه إذا اضطر إلى الجمع . وأما الرابع : فيسقطان معا عن الداخل في الجماعة إذا أذّنوا وأقاموا ، وعن الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد تمت الجماعة وفرغوا ولم يتفرق الصفوف ، وذكروا للسقوط هنا شروطا ، وعن المستمع لأذان الغير أو إقامته على إشكال فيه ، وعن الحاكي لأذان الغير أو إقامته فله أن يكتفي بهما . وأما الخامس : فقد ذكروا انه يشترط في الأذان والإقامة أمور ، الأول نيّة التقرب لكونهما عبادة وفي وجوبها في آذان الإعلام إشكال ، الثاني الترتيب بين الآذان والإقامة بتقديم الأول على الثاني ، الثالث الموالاة بين الفصول فيهما على وجه تكون الصورة محفوظة ، الرابع دخول الوقت فلا تصحّان قبله ، الخامس الطهارة في الإقامة .